للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكروه من أن النبي كان أفضل الأمة ففضل في العدد في النكاح كما فضل في الطلاق؛ فإنه إنما فضل في العدد لأنه مأمون منه الجور، ولا يقع منه إلا العدل، وهذه المعاني لا تؤمن من الحر ولا من العبد، فهما سواء في ذلك.

ألا ترى أنه قد ساوى أمته الأحرار في عدد الطلاق، [وإن] (١) كان له الفضل عليهم في عدد الزوجات.

فأما الفرق بين الحر والعبد في الطلاق؛ فقد ذكرنا أن الطلاق في معنى الحدود، فينقص فيه العبد عن الحر.

ثم إن الطلاق حل لعقد، فلما ضعف عقد العبد - لأن نكاحه يقف على إذن مولاه -؛ ضعف حله عن حل عقد الحر، وليس للعبد في هذا مدخل

ووجه الرواية التي حكيت عن ابن وهب عن مالك ما ذكرناه عن المخالفين، والله الموفق للصواب. (١٥٣)

ويجوز قياس آخر في جواز ذلك فنقول: كل من جاز له الجمع بين اثنتين جاز له الجمع بين الثلاث والأربع، دليله الحر.

أو نقول: كل [ذكر] (٢) أبيح له النكاح؛ جاز له الجمع بين الأربع، كالحر. وبالله التوفيق.


(١) في الأصل: فإن.
(٢) في الأصل: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>