للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن منعها من بعض ميراثه كمنعها من جميعه، ألا ترى أنها ترث الربع أو الثمن لها وحدها، فإذا تزوج عليها في مرضه أخرى ثم مات؛ شاركتها في الربع أو الثمن، فلما لم يكن له أن يقطعها عن ميراثها جملة؛ لم يكن له أن يدخل عليها من ينقصها منه، مع كونه غير واجب عليه.

فإن قيل: فإنه يستلحق ابنًا وبنتًا في مرضه، فينقصها من الربع إلى الثمن.

قيل: هذا واجب عليه، والنكاح ليس بواجب عليه (١).

فإن قيل: فجوِّزوا له أن يعقد على أمة أو كتابية؛ لأنهن لا يرثنه.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إن المهر يلزم فيه، وقد ذكرنا أنه يخرجه على غير عوض (٢).

والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يعتق الأمة وتسلم الكتابية قبل موته فيرثانه، فوجب أن يحسم الباب فيه.

فإن قيل: فإن العبد يتزوج عندكم بغير إذن سيده، وهو محجور عليه لأجله، ونكاحه موقوف، فجوزوا هذا في المريض.

قيل: العبد نكاحه صحيح، والمهر في ذمته لا يتعلق به حق، للسيد


= بأعجب من هذا التحكم بلا برهان؟! " المحلى (٩/ ١٥٦).
(١) انظر المحلى (٩/ ١٥٥).
(٢) بناء على قول من منعه، وهو قول محمد بن المواز. وقيل: إن النكاح جائز، وهو قول أبي مصعب. وسبب الخلاف اختلافهم في الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى؟ فمن اعتبر الطوارئ؛ قال: لا يجوز؛ لأن الأمة قد تعتق، والكتابية قد تسلم. ومن لم يعتبرها؛ قال بالجواز؛ لأن الإسلام والعتق يقل وقوعه. مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>