للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا قول النبي : " [لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض] (١) " (٢).

ولم يفرق بين من وطئت بحلال أو حرام، فمنع من الوطء، فدل على ما ذكرنا؛ لأن كل من [جاز] (٣) العقد عليها؛ جاز وطؤها.

وقد قال : "لا يحل لمؤمن أن يسقي ماءه زرع غيره" (٤).

وقال : "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو مردود" (٥).

وأمره هو ما قدمناه من أقوال الله تعالى وأقواله في ذلك.

وأيضًا فقد روى سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله يقال له [نضرة بن أكتم، وقيل: بصرة] (٦)، قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت بها، فإذا هي حبلى، ففرق النبي بيننا، وقال: "لها الصداق" (٧).


(١) في الأصل: لا توطأ حامل حتى تحيض، ولا حامل حتى تضع، والتصحيح من التخريج.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) وأحمد (٣/ ٦٢) والحاكم (٢/ ٢٤٣) والبيهقي (٧/ ٧٣٨) وإسناده صحيح.
(٣) في الأصل: أجاز.
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٨) والترمذي (١١٣١) وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) والبيهقي (٧/ ٧٣٨ - ٧٣٩) وقال الترمذي: حديث حسن.
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ١٩١).
(٦) قال ابن حجر: "بصرة بفتح أوله وسكون المهملة، ابن أكتم، ويقال بسرة، بضم أوله وبالسين، ويقال نضلة بنون مفتوحة ومعجمة. صحابي من الأنصار". التقريب (١٢٦).
(٧) أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٥٧) والبيهقي (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) وقال: منقطع بين سعيد ونضرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>