للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشافعي (٢): الجذوع لصاحبها (٥٩) مقرة على ما هي عليه، والحائط بينهما مع أيمانهما (٣).

والدليل لقولنا هو أن الجذوع محمولة على الحائط، وإذا حصلت [المنازعة فيه] (٤) ولأحدهما عليه حمل مقصود، وللآخر يد من جهة الحكم؛ فإن صاحب الحمل أولى لقوة سببه، وظاهر تصرفه بالجذوع، ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في بعير، أحدهما راكبه، والآخر إلى جنب البعير واقف، وله عليه حمل، والآخر واقف معه؛ أن وقوف هذا إلى جنبه إنما هو يد من جهة الحكم، كمن وضع شيئًا بين يديه فهو في يده من جهة الحكم، والراكب والحامل ولابس الثوب أولى ممن ليس كذلك.

وأيضًا فإن الحائط قد يبنى لتوضع عليه الجذوع، كما يبني ليعقد عليه


(١) "قال أصحابنا: إذا كان الحائط بين دارين ولأحدهما عليه جذوع، وليس للآخر اتصال ولا جذوع، فتنازعاه؛ فصاحب الجذوع أولى، وإن كان لأحدهما جذع واحد وليس للآخر الجذوع؛ ذكر الطحاوي في مختصره أنه إذا كان لأحدهما عليه حمولة خشب؛ فهو أولى به، وهذا يدل على أن صاحب الجذع الواحد أولى به، وقال في كتاب الصلح: إذا كان لأحدهما جذوع كثيرة ولآخر جذع واحد؛ فلكل واحد منهما ما في يده، فجعل الجذع الواحد يدًا، وهذا يقتضي أن صاحب الجذع الواحد أولى". التجريد (٦/ ٢٩٦٢) وانظر أيضًا الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٢٩٧ - ٣٠٢).
(٢) هو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى مثل مذهب مالك. انظر المغني (٦/ ٣١٤ - ٣١٥) وحكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون. انظر النوادر والزيادات (١١/ ١٠٣).
(٣) الأم (٤/ ٤٧٣) الحاوي الكبير (٦/ ٣٨٩ - ٣٩٠) تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٤) تكملة المجموع (١٤/ ٢٩٩ - ٣٠١).
(٤) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>