للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يضع خشبة على جداره، ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أكتافكم" (١).

ونهي النبي إذا تجرد؛ فهو على التحريم.

وروي أنه قال: "من منع فضل مائه ليمنع به الكلأ؛ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" (٢).

فتوعد من منع فضل الماء ليتمكن به من الانتفاع بالكلأ، فكذلك يجب إذا كان الحائط بين رجلين، فاحتاج إلى الارتفاق به والانتفاع بوضع الجذوع عليه، وأن لا يكون لصاحبه أن يمنعه من ذلك.

قيل: أما قوله : "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره عنه جوابان:

أحدهما: أنه أراد الاستحباب والندب (٣).

والثاني: أنه أراد: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره"، يريد جدار نفسه، لأن الجدار إذا كان بين دارين وهو لأحدهما، فأراد (٦٧)


(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٦٠٩) وأحمد (٢/ ٢٧٤).
وأخرجه البخاري (٢٤٦٣) بلفظ: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".
(٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (٢/ ١٨٣) وقال في المجمع (٤/ ١٥٦): "رواه أحمد، وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم".
قلت: وأخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) بلفظ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ".
(٣) ويدل على أنه للندب أن مثل هذا التركيب جاء للندب في قوله : "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها". شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>