للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الموت لما بقي النكاح ابتداء من جميع الجهات؛ [بقي] (١) ما تقدم.

وإذا ثبت بما ذكرناه أن الدين الذي كان في ذمة الميت صار ناقصا لشيء يعود إلى ضعف الذمة؛ أشبه مال المكاتب في حق المولى.

قيل: إن عبادات الأبدان لا تصح البدالة فيها عندنا مع القدرة، ولا مع العجز، فسقطت بالموت، وليس كذلك الدين؛ لأن النيابة تصح فيه مع القدرة والعجز، فلم يسقط بالموت، إذ لو سقط الدين بالموت؛ لم يتعلق بالتركة كما لا تتعلق الأبدان بالتركة.

وما ذكرتموه من الردة وأنها تنافي ابتداء النكاح فأثرت في ماضيه؛ فإننا نقول: والعدة تنافي ابتداء النكاح وقد لا تؤثر في [ماضيه] (٢)؛ لأن الطلقة الرجعية توجب العدة وحكم النكاح باق، فيجوز أن ينتفي ابتداء الدين بالموت ولا يسقط ما تقدم.

على أننا قد بينا أن الموت لا يسقط ما تقدم من الدين.

وعندنا أن حكم المطالبة باق، لأنه لو وصى الميت بوصية؛ صحت، ولو وهب له مال؛ لصح وقضى منه دينه، فعلم بهذا أن حكم المطالبة لم يسقط.

وعلى [أن] (٣) ما ذكروه من الرد إلى المكاتب؛ فاسد بالمحجور عليه يقر بدين فيتكفل عنه أجنبي؛ فإنه يصح عندهم.


(١) في الأصل: غير.
(٢) في الأصل: صاحبه، والسياق يقتضي ما أثبت.
(٣) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>