للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن مقتضى إطلاق الشركة أن الربح يكون مستفادا على قدر المالين (١).

أو نقول: هو شرط أن يكون لأحدهما أكثر مما للآخر من الربح مع تساويهما في رأس المال، دليله إذا شرط الذي ليس بأحذق ولا أكثر عملا أن يكون له أكثر الربح.

وأيضا فإن الربح أحد موجبي الشركة؛ فوجب إذا شرطا أن لا يقسط ذلك على قدر المالين أن يفسده، أصله الخسران؛ لأنه لا خلاف أنهما إذا اشتركا على أنه إن كان هناك نقصان لم يلتزماه على قدر المالين، بل يلتزم أحدهما أكثر من الآخر؛ انفسدت الشركة، فكذلك الربح (٢).

وأيضا فإن الربح نماء المالين؛ فوجب أن يكون مُقسّطا على قدر المالين، أصله غلة الدار والدكان.

وعند أبي حنيفة أنهما إذا اشترطا الزيادة؛ قسم الربح على ما اتفقا عليه، ولم يقسط على قدر المالين.

وعندنا أن ذلك يقسط على قدر المالين وإن اشترطا الزيادة.

وأيضا فإن أصل الشركة موضوع على أن الربح فيها يقابل المال وينقسط عليه، ولا قسط لعمل واحد من الشريكين من الربح، ولا يقابله شيء منه.


(١) قلنا: يبطل بالمال المشترك إذا دفعاه مضاربة، وشرطا للمضارب جزءا من الربح ولكل واحد منهما جزءا، فقد عدلا بالربح عن التقسيط على قدر المالين، ولا تبطل الشركة. التجريد (٦/ ٣٠٥٠ - ٣٠٥١).
(٢) قلنا الخسران جزء هالك من المال، وذلك لا يتبع العمل والربح يستفاد بالمال، وذلك يتبع العمل. التجريد (٦/ ٣٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>