للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فإن الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة والمطالبة من الوجه الذي كان إليه [ … ] (١) منه لما يتعلق بالخصومات من الإقرار والإنكار [ … ] (٢) بدليل أنه لم يستثن له حالا، مع علمه أنه يجوز أن يكون [ … ] (٣) ويسقط حقه.

ويبطل أيضا هذا بإقرار الوصي فنقول: إن الوصي أقامه مقام الصبي في التصرف له فيما يؤدي إلى استيفاء حقه دون الإقرار عليه، وكذلك أمين القاضي وإن أجاز إقرارهما بالاستيفاء.

وعلى أن العفو عن الدم والهبة تبرع، فلا يملكه الإنسان في ملك غيره، يدلك عليه أن الوصي لا يملك ذلك وإن كان إقراره مقبولا في الاستيفاء.

قيل: إن قولكم: "إن الموكل أقامه مقام نفسه ولم يستثن له حال الإقرار" فإنه يلزم في الإبراء وفي الإقرار في غير مجلس الحكم، وهذا لم يستثنه عليه، وقد أقامه مقام نفسه في شيء دون شيء، فإنما هو في الخصومة وما يؤدي إلى الاستيفاء، لا إلى الإسقاط من غير استيفاء.

وقد بينا الفرق بين الوصي والأمين وبين الوكيل بما قدمناه، فأغنى عن إعادته.

وقولكم: "إن العقود والهبة تبرع"؛ فإننا نقول: إن إقراره تبرع؛ لأنه إسقاط [للحق] (٤) من غير استيفاء كالهبة والعفو.


(١) كلمة مطموسة.
(٢) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٣) نصف سطر مطموس.
(٤) في الأصل: والحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>