للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن المقر إقراره يتضمن في العاجل استحقاق بعض ما في يده، وليس في مقابلة هذا شيء يجوز أن [يثبت] (١) قبل أن يرث المقر له، فهو إقرار بحق ليس في مقابلته مثله، فقبل [] (٢) (١٨٤) قوله ترثني وأرثك.

فإن قيل: فإنه أقر بمال محال به علي نسب، فوجب إذا لم يثبت النسب؛ أن لا يثبت ذلك المال، أصله الإقرار بمعروف النسب؛ لأنه لم يقر بالمال مصرحا، وإنما أقر بنسب، فالمال من متضمن ذلك النسب.

قيل: إن المال لا يكون محالا على نسب إلا أن يعنوا أنه مضاف إليه، وإضافة الشيء إلى نسب لا يوجب وقوفه على ثبوت ذلك النسب، يدلك عليه أن إقراره في زوجته أنها أخته إحالة تحريم على نسب، وقد ثبت التحريم من غير أن يثبت النسب، وكذلك المشتري يعترف العتق من جهته.

وأيضا فإن النسب في مجهول النسب مجوز، وفي معروفه محكوم ببطلانه، وليس إذا لم يثبت ما هو محكوم ببطلانه؛ ما يجب أن لا يثبت من المجوز، يبين ذلك أن من يعترف في زوجته وهي معروفة النسب أنها أخته؛ لم تحرم عليه، ولو كانت مجهولة؛ لحرمت عليه، فبطل اعتبار معروف النسب بمجهوله (٣).


(١) ممحو بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) محو بالأصل بمقدار كلمة.
(٣) وأجاب الحنفية بأن النسب ثابت في حق المقر، غير ثابت في حق غيره، وليس يمنع أن يثبت النسب في حق الواحد فتثبت أحكامه، وإن لم يثبت ذلك في حق غيره، كما يثبت التبايع في حق البائع والشفيع ولا يثبت في حق المشتري .. والمعنى في معروف النسب أنا حكمنا بثبوت النسب من غيره، والحكم بذلك تكذيب له في إقراره، فصار التكذيب بالحكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>