للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٨٦) فمن زعم أنه [شريكه] (١) فيه؛ فعليه الدلالة.

وأيضا فإن الله تعالى قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (٢).

فأثبت الميراث للابن، فإذا لم يثبت أنه ابن؛ فلا يعطى الميراث بحكم الظاهر (٣).

قيل: أما استصحاب الحال؛ فقد انتقلنا عنها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٤).

والمقر قد كسب على نفسه بإقراره أن هذا يستحق بعض ما في يده، وينتقل أيضا عنها ببعض ما ذكرناه.

وأما الآية؛ فنقول بموجبها، وإذا ثبت نسب الابن؛ أخذ الميراث، وفي مسألتنا نعطيه بإقرار المقر بأنه [وارث] (٥) وإن لم يحكم بصحته في الحقيقة، وليس يمتنع أن ينطلق الإرث بالنسب، ويثبت إقرار الإنسان بذلك في حقه وإن لم يثبت ذلك في حق غيره، كما أن الله تعالى قد حكم بالشفعة في البياعات وإن كان استحقاقها بغير أن تثبت حقيقة البيع من البائع والمبتاع، وقد يقر الإنسان بابن فيستحق ميراثه بإقراره، وإن لم تثبت بينة أنهم رأوه ولد


(١) في الأصل: غير شريكه.
(٢) سورة النساء، الآية (١١).
(٣) انظر الحاوي الكبير (٧/ ٨٨ - ٨٩).
(٤) سورة الأنعام، الآية (١٦٦).
(٥) في الأصل: إرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>