للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقد اختلف في ذلك فقيل: خبر الواحد أولى من القياس في هذا الذي ذكرناه (١).

وقيل: القياس أولى لما ذكرناه.

واختلف فيه أصحابنا (٢)، والله أعلم] (٣).


(١) وهو قول أكثر الأصوليين، وحكى عياض أنه مشهور مذهب مالك، ورجحه الباجي، وقال الشنقيطي: "التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافي، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس، وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدم، قاله المقري، وهو رواية المدنيين، ومسائل مذهبه تدل على ذلك". نثر الورود (٢٩٤) وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٧٣) مختصر المنتهى (١/ ٦٣١ - ٦٣٦) المعتمد (٢/ ١٦٢ - ١٦٦) الواضح في أصول الفقه (٤/ ٣٩٦ - ٤٠٣) الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٢ - ١٤٨) روضة الناظر (٢/ ٤٣٥ - ٤٣٨) نشر البنود (٢/ ٦٨).
(٢) والظاهر أن الإمام مالكًا لم ينقل عنه نص صريح في الموضوع، وإنما استخرج ذلك أصحابه من كلامه وفتاويه في المدونة وغيرها، وانظر تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور لخضاري (٣٠٤ - ٣٤٠).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>