للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام؛ لأن رسول الله وقد كان قبل ذلك قسم أسلابًا كثيرة، ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين (١).

قال [ابن] (٢) بكير: وقد كان قال مالك: "ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة"، فهذا يدل على أنه كان يجوِّز (٣) تأخيره عن وقت النزول.

وكان شيخنا أبو بكر [بن صالح الأبهري] (٤) يمنع من ذلك ويقول: "لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب" (٥).

والحجة لمن جوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ما روي أن النبي أمر معاذًا أن يعلم أهل اليمن أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد [على] (٦) فقرائهم، فأعلمهم معاذ ذلك (٧)، ثم كان بيان شرائع الزكاة ووجوهها يقع (٨) لهم على مقدار الحاجة، حتى سألوه عن وَقَص (٩) البقر،


(١) سيأتي بيان المسألة بتفصيل في كتاب الجهاد.
(٢) في (ص): أبو.
(٣) في (س): جوز.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) وبه قال كثير من الحنفية وأبو إسحاق المروزي، وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي. وذهب الكرخي وجماعة من الفقهاء إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره، وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأمر دون الخبر، وذهب الجبائي وابنه إلى جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل. انظر إحكام الفصول (١/ ٣٠٩) مختصر المنتهى (٢/ ٨٨٧ - ٨٩٩) نفائس الأصول (٣/ ١١٨ - ١٤٩) المحصول (٢/ ٦٤٤ - ٦٦٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٣٩) نثر الورود (٢٢٤ - ٢٢٥).
(٦) في (ص) و (خ): في.
(٧) أخرجه البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩/ ٢٩).
(٨) في (س): تقع.
(٩) الوقص - بالتحريك -: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>