(٢) في (ص): أبو. (٣) في (س): جوز. (٤) زيادة من (خ) و (ص). (٥) وبه قال كثير من الحنفية وأبو إسحاق المروزي، وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي. وذهب الكرخي وجماعة من الفقهاء إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره، وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأمر دون الخبر، وذهب الجبائي وابنه إلى جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل. انظر إحكام الفصول (١/ ٣٠٩) مختصر المنتهى (٢/ ٨٨٧ - ٨٩٩) نفائس الأصول (٣/ ١١٨ - ١٤٩) المحصول (٢/ ٦٤٤ - ٦٦٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٣٩) نثر الورود (٢٢٤ - ٢٢٥). (٦) في (ص) و (خ): في. (٧) أخرجه البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩/ ٢٩). (٨) في (س): تقع. (٩) الوقص - بالتحريك -: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، =