(٢) هذا الحديث الذي يشير إليه المصنف هو حديث رواه أبو داود (١٤٧) وابن ماجه (٥٦٤) والبيهقي (١/ ١٠٠) وفيه أبو معقل، وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (٣٧٤). تنبيه: ذكر المحقق (١٧١) أنه لم يقف على ترجمة معقل بن مسلم، والذي يظهر لي أن هذا وهم من المصنف أو الناسخ، وإنما الصواب أبو معقل كما في تخريج الحديث. والله أعلم. (٣) بل هو موصول كما تقدم، لكن أخرج ابن ماجه (٥٦٤) البيهقي (١/ ١٠٠) عن عطاء أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه، أو قال: ناصيته بالماء. وقال البيهقي: "مرسل". فظهر أن الإرسال في حديث عطاء لا في حديث المغيرة، ولم يتنبه المحقق إلى هذا أيضًا. (٤) وهو ما عبر عنه أبو بكر بن العربي بأنه قضية في عين، فيحتمل أن يكون النبي ﷺ مزكومًا فلم يمكنه كشف رأسه، فمسح البعض ومر بيده على جميع البعض، فانتهى آخر الكف إلى آخر الناصية، فأمرّ اليد على العمامة، فظن الراوي أنه قصد مسح العمامة، وإنما قصد مسح الناصية بإمرار اليد، وهذا مما يعرف مشاهدة، ولهذا لم يرو عنه قط شيء من ذلك في أطواره بأسفاره على كثرتها. أحكام القرآن (٢/ ٦٤).