للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوضوء لكانت كالنية، والماء الطاهر، فلا يسقط حكمها بالنسيان، كما لم يسقط حكم النية والماء الطاهر.

قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتبًا فهذا دفع المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في الغسل، ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض، فإن جعلتموه كالمرتب حكمًا فجوزوا تقدمة اليدين على الوجه، واجعلوه مرتبًا حكمًا، ونحن نعلم أن المنغمس في الماء دفعة ما حصل غسل أعضائه إلا دفعة، لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه، فقد سقط الترتيب الذي هو البداءة بعضو على عضو فعلًا.

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة، فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام منابه في القراءة، وليس ينوب عن الترتيب في الانغماس في الماء شيء.

وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة، كما لو قام إلى خامسة ناسيًا لم يفسد، ولو تعمد لأفسد، وكذلك - عندكم - لو أكل ناسيًا في صومه لم يفسد، ولو تعمد لأفسد (١)، وإذا انغمس في الماء فقد ترك الترتيب متعمدًا مختارًا، فقد سقط السؤال.

ونقول أيضًا: إنها طهارة للصلاة، فوجب أن لا يستحق الترتيب فيها، أصله إزالة النجاسة.


(١) قال في عيون المجالس (٢/ ٦٣١ - ٦٣٢): "ومن أكل أو جامع ناسيًا في نهار رمضان؛ فقد أفطر، وعليه القضاء. وبه قال ربيعة. وقال أحمد بن حنبل: عليه في الوطء ناسيًا القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إنه ليس بمضطر ولا قضاء عليه. وبه قال الأوزاعي والثوري. وقيل: إنه روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة مثل ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>