للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلوات كثيرة، وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع ترتيب - عندهم - و [لو] (١) قدم لجاز؛ وذلك أن الصلاة على النبي في التشهد فرض (٢)، وهو بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد، على ما قبله أجزأه

وأما قياسهم على الحج فإن أرادوا أن يكونوا في الوضوء ترتيب مستحق فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهر، كما نقول إن النية والإحرام تتقدمان في الحج، وفي الحج مواضع قد رتبت، ويجوز تأخير ما قدم فيها، ألا ترى أن السعي - عندنا وعندهم - فرض، وسنته أن يكون عقيب طواف القدوم، فلو أخره حتى يوقعه عقيب طواف الفرض جاز، ولم يفسد حجه.

ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه:

منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في الطهارة.

ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولى، ورد ما تجوز التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى، ورد ما يراد لغيره إلى ما يراد لغيره أولى من رده إلى ما يراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل، وإلى إزالة النجاسة، ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى البدل، ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن يوضئه ويغسله غيره، ويزيل عنه النجس مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الصلاة والحج، وبالله التوفيق.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) سيفصل المصنف الكلام في ذلك في كتاب الصلاة (٤/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>