للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الغسل، وهذا لا يكاد أن يتأتى إلا في الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الغسل على ما نقوله في الدلك بالماء.

وأيضًا قوله : "الأعمال بالنيات" (١)، وهذا إذا اغتسل ونوى فقد حصل العمل بالنية.

وأيضًا قوله : "وإنما لامرئ ما نوى" (٢)، وهذا قد نوى غسل الجنابة بما فعله فله ما نواه.

وأيضًا قوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٣) وهذا قد فعل ما [يسمى] (٤) به متطهرًا، ويسمى فعله طهورًا وصلاة.

فإن قيل: إننا لا نسمي هذا الغسل طهورًا حتى يصل الماء إلى ما تحت لحيته.

قيل: النبي سماه طهورًا بقوله: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (٥).

وقيل لأم سلمة: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من رأسك، ثم تفيضي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت" (٦).

وهذان الخبران يصلح أن يستدل بهما ابتداء، ويصلح أن يعارض بهما


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>