للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فينبغي أن يكون من الوجه.

قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من الوجه، وليس الأمر كذلك عندك، وهما ينكشفان مع الوجه، ولو فعلت ذلك في الصلاة لم يجز لها ذلك عندنا؛ لأن رقبتها وأذنيها تنكشف.

فإن قيل: فلِم [لم] (١) تقل في هذا كما قلت في المرفقين مع الذراعين، وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب أن يغسل مع الوجه، كالمرفقين (٢).

قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى المناكب حقيقة (٣)، وكل موضع منه يتناوله اسم يد حقيقة، وليس كذلك الوجه مع الرأس، بل جعل بينهما فصل، لا هو وجه حقيقة، ولا من الرأس حقيقة، [ألا ترى] (٤) أن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجَه به، ثم عقبه بغسل اليدين، ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلك، فعلم بهذا أن هذا مفرد عن هذا، وليس كذلك الذراع مع العضد؛ لأن الاسم الواحد يتناولهما حقيقة، فبان الفصل بينهما.

فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل.

قيل: لا يلزم؛ لأن الذي جعل آخر النهار هو غيبوبة الشمس، وهي


(١) ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.
(٢) انظر ما تقدم في المسألة السابقة.
(٣) لكنه قال (٢/ ١٢١): "حقيقة اليد إلى الكوعين".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>