للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم مع هذا لو أنها ثبتت للترتيب لكان أحسن أحوالها أن تكون بمعنى الفاء [التي للترتيب] (١)، غير أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب، ولو كانت للترتيب لكان قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في باقي الأعضاء للنسق على الوجه.

وأيضًا فقد روي أن النبي توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٢).

ونحن نعلم أنه لم يغسل وجهه بالغداة ويديه ضحوة النهار، بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين، ثم بين أن الله - تعالى - لا يقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء.

وقد روي أنه توضأ، ووالى، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٣).

وفيه دليلان:

أحدهما: أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب.

والثاني: أنه أعلمنا من طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء هذه صفته، إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: الرواية أنه توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>