(٢) لأن بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ولا فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى، وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسلمان الفارسي؛ ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ﵃، وأيضا فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل: ﴿وَالضُّحَى﴾ و ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ و ﴿وَالْعَصْرِ﴾ و ﴿وَالْفَجْرِ﴾، ومنها كلمات كثيرة كآية الدين، فإذ لا شك في هذا؛ فإن في إباحتهم له قراءة آية الدين والتي بعدها، أو آية الكرسي أو بعضها ولا يتمها، ومنعهم إياه من قراءة ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾، أو منعهم له من إتمام ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ لعجبا". المحلى (١/ ٩٥ - ٩٦).