للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الترجيحات، فنحمله عليه إذا كان الشهوة، ونحمل غسل اليد إذا كان لغير شهوة.

وعلى أنه قد روي عنه : "فليتوضأ وضوءه للصلاة" (١).

وأيضا فإن الناس في المسألة على قولين، فطائفة توجب الوضوء في الأعضاء كلها، وطائفة لا توجبه ولا توجب غسل اليد.

وعلى أنهم إن سلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة (٢). وبالله التوفيق.


(١) رواية ابن حبان (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢) والدارقطني (١/ ١٤٦).
تنبيه: عزا المحقق هذا الحديث بهذا اللفظ للبيهقي، وليس كذلك، وإنما هو عنده (١/ ٢٠٤) بلفظ: "إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ". وشتان ما بينهما.
(٢) سلك ابن الهمام الحنفي مسلكا آخر في الجمع بين هذه الأحاديث فقال: "وإن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه، وهو من أسرار البلاغة، يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه، فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه؛ عبر عنه كما عبر تعالى بالمجيء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله ويحل فيه، فيتطابق طريقا الكتاب والسنة في التعبير، فيصار إلى هذا لدفع التعارض". شرح فتح القدير (١/ ٥٩) وقد سبقه إلى هذا السرخسي في المبسوط (١/ ٦٦ - ٦٧) ولا يخفى أنه خلاف الظاهر من الأحاديث، وألفاظها قاضية برد هذا الجمع، ولو كان كما قال؛ لفهم هذا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أئمة البلاغة، ولما وقع بينهم كل هذا الاختلاف، أضف إلى ذلك أنه ليس من الغالب خروج الحدث من الذكر بمجرد لمسه كما زعم ابن الهمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>