للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، مقبل على ربه تعالي مشغول بخشوعه - فيلتذ بوقوع يدها عليه.

ويحتمل أن يكون كان في دعاء (١)، والدعاء يسمى صلاة، ولا يحتاج إلى وضوء، ولو التذ أيضا لجاز أن يكون مخصوصا بذلك.

وأما حديث أمامة وحمله لها في الصلاة (٢) فهو حجة لنا على الشافعي؛ لأنَّه لا يمسها لشهوة.

ثم لو ثبت العموم في الأخبار كلها جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسما طاهرا فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا مس الرجل، وإذا مس الرجل الرجل، وإذا لغير شهوة.

وأيضا فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنَّه لو طلق شعرها لطلقت (٣)، ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤه.

قيل: إذا مس الرجل [الرجل] (٤) أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء.


(١) رواية البيهقي والحاكم تنفي هذا الاحتمال. بل في إحدى روايات مسلم (٤٨٥/ ٢٢١): "فإذا هو راكع أو ساجد". وهذا لا يدع مجالا للريب أنه كان في صلاة.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٧٥).
(٣) في عيون المجالس (٣/ ١٢٣٧ - ١٢٣٩): "إذا قال لزوجته: رأسك طالق، وفرجك طالق، أو جزء من أجزائك طالق، أو نصفك، أو ربعك، أو خمسك طالق؛ وقع عليها الطلاق بلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في هذه الألفاظ الأربعة. أما إذا قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، أو شعرك طالق، أو لسانك طالق، أو عينك، أو عضو من الأعضاء التي تبقى النفس معها إذا بانت؛ فعندنا أن الطلاق يقع عليها كقوله: رأسك وفرجك، وجزء منك. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بهذا".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>