للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء" (١).

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله (٢)، أو نحمله على الشرعي استحبابا، بما ذكرناه من الأخبار المعارضة له، وبالقياس المرجح أيضا.

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة، فجاز أن تتعلق بجنسه الطهارة، دلليه الخارج من السبيلين.

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس، فلم تسلم العلة.

على أننا قد عارضناه بقياس آخر، ثم بينا العلة في الخارج من السبيلين، وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره، وأن الريح المقارنة تعمل عمله في نقض الوضوء.

وقد رد محمد بن الحسن هذه المسألة على مالك وقال: "كيف تركتم ما رويتم عن عبد الله بن عمر "أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧) من حديث تميم الداري بلفظ: "الوضوء من كل دم سائل".
وقال: "عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان". وضعفه أيضا ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٤٠).
وأخرجه ابن عدي (١/ ١٩٠) من حديث زيد بن ثابت، وقال: "أحمد بن سليمان ليس ممن يحتج بحديثه أو يتدين به، ومع ذلك يكتب حديثه".
وقال ابن الملقن في التوضيح (٤/ ٢٦٧): "له طرق لا يصح منها شيء".
قلت: وهذا الحديث بمعنى حديث المصنف. ولم يشر إليه المحقق، واكتفى بقوله: لم أقف عليه.
(٢) إن الوضوء إذا أطلق ولم يقيد بغسل دم أو غيره؛ فهو الوضوء المعلوم للصلاة، وهو الظاهر من إطلاق اللفظ. الاستذكار (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>