الغنى، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للنساء: «إنّكن إذا جعتنّ دقعتنّ، وإذا شبعتنّ خجلتنّ») (١).
قال: ما تقول فيمن نحت أثلة أخيه؟ قال: أثم ولو أذن له فيه. (نحت أثلته، إذا اغتابه وقدح في عرضه).
***
يعزّر: يؤدّب، والتّعزيز: ضرب دون الحدّ. والبرّ: المكرم لأبيه. توخاه:
قصده، وكذلك اعتمده. أصلاه: جعله فيها. تصرّم: تقطع وتباعد، وأصل الصّرم القطع. بعلها زوجها. حظر: منع. الخجل: الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى، أن تكون مبذّرة لمالها سفيهة، فكأنّ الغنى لمّا أتاها لم تحتمله فأفسدته نحت: نجر.
أثلة: شجرة.
قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور؟ قال: نعم، ليأمن غائلة الجور.
(الثّور: الجنون).
قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم، إلى أن يستقيم. (يقال:
ضرب على يده، إذا حجر عليه).
قال: فهل يجوز أن يتّخذ له ربضا؟ قال: لا، ولو كان له رضا. (الرّبض:
الزوجة).
قال: فمتى يبيع بدن السّفيه؟ قال حين يرى له الحظّ فيه. (البدن: الدّرع القصيرة).
قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشّا؟ قال: نعم، إذا لم يكن مغشى. (الحشّ:
النخل المجتمع).
قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم، إذا كان عالما. (الظّالم:
الذي يشرب اللبن قبل أن يروّب ويخرج زبده).
قال: أيستقضى من ليست له بصيرة؟ قال: نعم، إذا حسنت منه السّيرة.
(البصيرة: التّرس).
(١) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute