للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغنى، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للنساء: «إنّكن إذا جعتنّ دقعتنّ، وإذا شبعتنّ خجلتنّ») (١).

قال: ما تقول فيمن نحت أثلة أخيه؟ قال: أثم ولو أذن له فيه. (نحت أثلته، إذا اغتابه وقدح في عرضه).

***

يعزّر: يؤدّب، والتّعزيز: ضرب دون الحدّ. والبرّ: المكرم لأبيه. توخاه:

قصده، وكذلك اعتمده. أصلاه: جعله فيها. تصرّم: تقطع وتباعد، وأصل الصّرم القطع. بعلها زوجها. حظر: منع. الخجل: الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى، أن تكون مبذّرة لمالها سفيهة، فكأنّ الغنى لمّا أتاها لم تحتمله فأفسدته نحت: نجر.

أثلة: شجرة.

***

قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور؟ قال: نعم، ليأمن غائلة الجور.

(الثّور: الجنون).

قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم، إلى أن يستقيم. (يقال:

ضرب على يده، إذا حجر عليه).

قال: فهل يجوز أن يتّخذ له ربضا؟ قال: لا، ولو كان له رضا. (الرّبض:

الزوجة).

قال: فمتى يبيع بدن السّفيه؟ قال حين يرى له الحظّ فيه. (البدن: الدّرع القصيرة).

قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشّا؟ قال: نعم، إذا لم يكن مغشى. (الحشّ:

النخل المجتمع).

قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم، إذا كان عالما. (الظّالم:

الذي يشرب اللبن قبل أن يروّب ويخرج زبده).

قال: أيستقضى من ليست له بصيرة؟ قال: نعم، إذا حسنت منه السّيرة.

(البصيرة: التّرس).


(١) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>