للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر، وتابعه عمر بن عليٍّ المقدَّميُّ.

وخالفهم سليمان بن بلال ووهيب فروياه عن قدامة بن موسى عن أيُّوب ابن الحصين عن أبي علقمة عن يسار عن ابن عمر.

ويشبه أن يكون القول قول سليمان بن بلال ووهيب، لأنَّهما ثبتان.

فقد اختلف قول ابن أبي حاتم وقول الدَّارَقُطْنِيِّ، والله أعلم بالصَّواب.

١٠٠٦ - وقال الطَّبرانيُّ: ثنا يحيى بن أيُّوب العلاف ثنا سعيد بن أبي مريم أنا يحيى بن أيُّوب حدَّثني محمد بن النّيل أنَّ أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدَّثه أنَّ عبد الله بن عمر رأى مولى له - يقال له: يسار - يصلِّي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصَّلاة؟ فقال: شيءٌ بقي عليَّ من حزبي. فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله بعد صلاة الفجر، فقال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، فليبلِّغ الشَّاهد الغائب».

محمد بن النّيل وشيخه: لا يعرفان.

١٠٠٧ - وقال أبو يعلى الموصليُّ في «مسنده»: «حدَّثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب ثنا يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن زَحْر عن محمد بن أبي أيُّوب عن أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر أنَّه رأى مولى له - يقال له: يسار - يصلِّي بعد الفجر فنهاه، فقال: إنَّه بقي من حزبي. فقال له عبد الله: أفلا أخَّرته حتى يكون ذلك من النَّهار؟ ثُمَّ قال عبد الله: خرج علينا رسول الله والنَّاس يصلُّون بعد طلوع الفجر، فقال:» إنَّه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتان " (١).


(١) «مسند أبي يعلى»: (١٠/ ١١٥ - رقم: ٥٧٤٥).