للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٠٨ - وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ في ترجمة محمد بن الحارث الحارثيِّ: حدَّثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدَّثني محمد بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الرَّكعتين قبل المكتوبة» (١).

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فإنَّ محمد بن الحارث الحارثيَّ ومحمد بن عبد الرَّحمن البيلمانيَّ: مجمعٌ على ضعفهما.

وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا في جزءٍ مفردٍ.

وأمَّا حديث عبد الله بن عمرو: فلا يصحُّ، والأكثر على تضعيف الأفريقيِّ، وقد رواه جعفر بن عون عنه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن [عمرو] (٢) موقوفًا، ولفظه: لا صلاة بعد أن يصلِّي الفجر إلا ركعتين.

١٠٠٩ - وروى الحسين بن حفص عن سفيان عن عبد الرَّحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله : «لا صلاة بعد النِّداء إلا سجدتين - يعني الفجر -».

رواه البيهقيُّ وقال: روي موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصحُّ وصله (٣).

والصَّحيح أنَّ النَّهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه، بل بفعل الصَّلاة، كالعصر، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وإحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد.

والدَّليل على ذلك:


(١) «الكامل»: (٦/ ١٧٧ - رقم: ١٦٦٠).
(٢) في الأصل: (عمر)، والمثبت من (ب).
(٣) «سنن البيهقي»: (٢/ ٤٦٦).