للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا تذهبها- أو لا تستهلكها- الصدقة " (١).

هذا مرسلٌ.

١٤٩٨ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهَّاب ثنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصَّدقة (٢).

قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وله شواهد عن عمر :

١٤٩٩ - أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت أبا محجن- أو ابن محجن- (وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص) قال: قدم عثمان ابن أبي العاص على عمر بن الخطَّاب ، فقال له عمر : كيف متجر أرضك؟ فإنَّ عندي مال يتيم قد كادت الزَّكاة أن تفنيه. قال: فدفعه إليه.

كذا في هذه الرِّواية، ورواه معاوية بن قُرَّة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر، وكلاهما محفوظٌ.

ورواه الشَّافعيُّ من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً (٣).

١٥٠٠ - وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض ولد أبي رافع قال: كان عليٌّ يزكِّي أموالنا ونحن


(١) «الأم»: (٢/ ٢٨).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١١٠).
(٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٠٧).