للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عطاء بن السَّائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «ليس في الخضروات صدقةٌ» (١).

قال ابن حِبَّان: مروان بن محمَّد السنجَاريُّ لا يحلُّ الاحتجاج به (٢).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ذاهب الحديث (٣).

١٥٣٢ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني عبد الجبَّار بن سعيد قال: حدَّثني حاتم بن إسماعيل عن محمَّد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى ابن جحش عن محمَّد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله أنَّه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كلِّ أربعن دينارًا دينارًا، وليس في الخضراوات صدقةٌ (٤).

عبد الله بن شبيب: ضعيفٌ جدًّا، قال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به (٥).

١٥٣٣ - الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عليُّ بن أحمد بن الأزرق ثنا محمَّد بن محمَّد بن النَّفَّاح الباهليُّ ثنا يحيى بن المغيرة ثنا ابن نافع قال: حدَّثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمِّه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله قال: «فيما سقت السَّماء والبعل والسَّيل العشر» وفيما يسقى بالنَّضح نصف العشر، يكون ذلك في التَّمر والحنطة والحبوب، فأمَّا القثَّاء والبطِّيخ والرُّمان والقصب والخضر فعفوٌ عفا عنه رسول الله (٦).


(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٦).
(٢) «المجروحون»: (٣/ ١٤).
(٣) «تعليقات الدارقطني على المجروحين»: (ص: ٢٦١ - رقم: ٣٥١).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٥ - ٩٦).
(٥) «المجروحون»: (٢/ ٤٧).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٩٧).