للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حديث جابر عن النَّبيِّ (١).

الحديث الثَّاني: قوله : «هاتوا صدقة الرِّقَّة».

وقد ذكرناه بإسناده (٢) في مسألة الخيل.

قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (٣).

الحديث الثَّالث: قوله: «ليس في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ».

وقد ذكرناه بإسناده (٤) في المسألة قبلها.

وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:

١٥٤٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ : «أتحبَّان أن يسوركما الله ﷿ يوم القيامة أساور من نارٍ؟!» قالتا: لا. قال: «فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما» (٥).


(١) «صحيح مسلم»: (٣/ ٦٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٥ - رقم: ٩٨٠).
(٢) رقم: (١٥١١).
(٣) انظر: «غريب الحديث»: (١/ ٢٦).
وفي هامش الأصل: (حـ: الرقة: هي للدراهم المضروبة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة، ذات السكة، السائرة في الناس.
وقال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته) أ. هـ وانظر: «الأموال» لأبي عبيد: (ص: ٤٤٩ - رقم: ١٢٩٠)، و «المغني» لابن قدامة: (٤/ ٢٢١ - المسألة رقم: ٤٥٠).
(٤) رقم: (١٥٤٦).
(٥) «المسند»: (٢/ ١٧٨).