للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حديث جابر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

الحديث الثَّاني: قوله عليه السَّلام: " هاتوا صدقة الرِّقَّة ".

وقد ذكرناه بإسناده (٢) في مسألة الخيل.

قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (٣).

الحديث الثَّالث: قوله: " ليس في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ ".

وقد ذكرناه بإسناده (٤) في المسألة قبلها.

وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:

١٥٤٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أتحبَّان أن يسوركما الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة أساور من نارٍ؟! " قالتا: لا. قال: " فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما " (٥).


(١) "صحيح مسلم": (٣/ ٦٧)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٥ - رقم: ٩٨٠).
(٢) رقم: (١٥١١).
(٣) انظر: " غريب الحديث ": (١/ ٢٦).
وفي هامش الأصل: (حـ: الرقة: هي للدراهم المضروبة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة، ذات السكة، السائرة في الناس.
وقال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته) أ. هـ وانظر: "الأموال" لأبي عبيد: (ص: ٤٤٩ - رقم: ١٢٩٠)، و"المغني" لابن قدامة: (٤/ ٢٢١ - المسألة رقم: ٤٥٠).
(٤) رقم: (١٥٤٦).
(٥) "المسند": (٢/ ١٧٨).