للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون آخر الخبر: (فرض زكاة الفطر)، ثُمَّ يكون الباقي تفسيرًا من سعيد.

ز: القول بإيجاب نصف صاعٍ من برٍّ قولٌ قويٌّ، وأدلَّته كثيرةٌ، منها ما ذكره المؤلِّف، وفي بعض كلامه وهمٌ، وفي بعضه نظرٌ:

فأمَّا حديث أسماء: فهو من رواية إمام عن ابن لهيعة، وهو ابن المبارك، وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة.

وأمَّا حديث عليٍّ: فهو من رواية الحارث عنه، وقد روي [عنه] (١) مرفوعًا وموقوفًا- وهو أشبه-، وقد اختلف في لفظه: فقيل: (نصف صاعٍ من برٍّ) كرواية الدَّارَقُطْنِيِّ؛ وقيل: (صاعٌ) كرواية الحاكم (٢).

وقد سئل عنه الحافظ أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «العلل» فقال: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه:

فرواه أبو بكر بن عيَّاش عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ، وقال فيه: (نصف صاعٍ من برٍّ/). واختلف عنه في رفعه: فرفعه أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن غيلان الخزَّاز عن الحسن بن الصَّبَّاح البزَّار عن أبي بكر بن عيَّاش، ووهم في رفعه؛ وغيره يرويه موقوفًا.

ورواه أبو عميس- واسمه عقبة بن عمد الله بن عتبة بن مسعود- عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ، وقال فيه: (صاعًا من حنطة)، ووقفه أيضًا. والصَّحيح موقوفٌ (٣).


(١) زيادة من (ب).
(٢) «المستدرك»: (١/ ٤١١).
(٣) «العلل»: (٣/ ١٧٩ - ١٨٠ - رقم: ٣٤٣).