للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمَّا حديث ابن عمر من رواية سليمان بن موسى عن نافع، ومن رواية داود بن الزِّبرقان عن أيُّوب: فمنكرٌ جدًّا.

وقد روى البيهقيُّ في «السُّنن الكبير» حديثًا في هذا من رواية نافع، فقال:

١٦٢٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمَّد بن الحسين القطَّان ثنا أبو الأزهر ثنا محمَّد بن شُرحبيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني أيُّوب بن موسى أنَّ نافعًا أخبره عن ابن عمر قال: أمر رسول الله لعمرو بن حزم في زكاة الفطر: «نصف صاعٍ من حنطة، أو صاعٌ من تمرٍ».

قال البيهقيُّ: وهذا لا يصحُّ، وكيف يكون ذلك صحيحًا ورواية الجماعة عن نافع عن ابن عمر أنَّ تعديل الصاع مدَّين من حنطة كان بعد رسول الله ؟! (١).

وأمَّا حديث ابن عمر من رواية عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع: فرواه أبو داود عن الهيثم بن خالد الجُهنيِّ عن حسين بن عليٍّ الجُعفيِّ (٢)، ورواه النَّسائيُّ عن موسى بن عبد الرَّحمن المسروقيِّ عن الحسين الجُعفيِّ (٣).

١٦٢٣ - وروى الحاكم من رواية مكيِّ بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو سُلت، أو زبيبٍ.

صحَّحه الحاكم، وقال: وعبد العزيز بن أبي روَّاد ثقةٌ عابدٌ (٤).


(١) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٦٨).
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨ - رقم: ١٦١٠).
(٣) «سنن النسائي»: (٥/ ٥٣ - رقم: ٢٥١٦) ولم يذكر محل الشَّاهد.
(٤) «المستدرك»: (١/ ٤٠٩).