للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أصحابنا: ووجه الاحتجاج: أنَّه علَّق التَّكفير بالفطر.

وليس قولهم هذا بمعتمد، فإنَّهم لا يقولون: إنَّ الكفَّارة تجب على كلِّ مفطرٍ، وإنَّما المراد بالإفطار في هذا الحديث: الإفطار بالجماع- على ما سيأتي بيانه في مسألة الإفطار بالأكل (١) -.

احتجُّوا:

بحديث الأعرابي:

١٧٣١ - قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن حميد بن عبد الرَّحمن (٢) عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: هلكتُ! قال: " وما أهلكك؟! " قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: " أتجد رقبة؟ ".

قال: لا. قال: " أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: " تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ ". قال: لا. قال: " اجلس ". فأُتي النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَرَق فيه تمرٌ- والعَرَق: المكتل الضَّخم- فقال: " تصدَّق بهذا ".

فقال: على أفقر منا؟! ما بين لابتيها أفقر منا! قال: فضحك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: " اطعمه أهلك " (٣).


= رقم: ١١١١). وخرجه البخاري: (٣/ ٤٨٥، ٤٨٦، ٦٥٤؛ ٧/ ٨٨؛ ٨/ ٢٥١، ٢٦٩؛ ٨/ ٤٠٢، ٤٢٨)؛ (فتح- ٤/ ١٦٣، ١٧٢؛ ٥/ ٢٢٣؛ ٩/ ٥١٣؛ ١٠/ ٥٠٣، ٥٥٢؛ ١١/ ٥٩٥، ٥٩٦؛ ١٢/ ١٣١ - الأرقام: ١٩٣٦، ١٩٣٧، ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، ٦٠٨٧، ٦١٦٤، ٦٧٠٩، ٦٧١٠، ٦٧١١، ٦٨٢١)، ومسلم: (٣/ ١٣٨ - ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ - رقم: ١١١١). من طرق أخرى عن الزهري به مطولاً، وسيورده المؤلف في حجة المخالفين.
(١) المسألة: (٣٦١).
(٢) في مطبوعة "المسند": (عن الزهري عن عبد الرحمن) خطأ، وهو على الصواب في " أطراف المسند " لابن حجر: (٧/ ١٥٩ - رقم: ٩٠٦٨).
(٣) "المسند": (٢/ ٢٤١).