للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٠٥ - وروينا في حديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَة عن عائشة أنَّ النَّبيَّ اعتكف في العشر [الأوَّل] (١) من شوَّال (٢). انتهى ما ذكره. ويمكن الجمع في حديث عمر بين اللفظين، بأن يكون المراد: اليوم مع ليلته، أو الليلة مع يومها؛ وحينئذٍ لا يكون فيه دليلٌ على صحَّة الاعتكاف بغير صومٍ، وهذا القول هو القويُّ- إن شاء الله-، وهو أنَّ الصِّيام شرطٌ في الاعتكاف، فإنَّ الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصِّيام، فإنَّ غالب اعتكاف النَّبيِّ وأصحابه إنَّما كان في رمضان، وقول عائشة: (أنَّ النَّبيَّ اعتكف في العشر الأوَّل من شوَّال) ليس بصريح في دخول يوم الفطر، بجواز أن يكون أوَّل العشر الذي اعتكفه باقي يوم الفطر، بل هذا هو الظَّاهر، وقد جاء مصرَّحًا به في حديث: (فلمَّا أفطر اعتكف)، والله أعلم O.

قال المؤلِّف: قالوا: فقد روي فيه ذكر الصَّوم:

٢٠٠٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثني أبو طالب الحافظ ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بَشير عن عبيد الله (٣) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر نذر أن يعتكف في الشِّرك ويصوم، فسأل رسول الله بعد إسلامه، فقال: «أوف بنذرك» (٤).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا اللفظ تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، قال يحيى


(١) في الأصل و (ب): (الأواخر)، والتصويب من «سنن البيهقي»، وسيأتي على الصواب بعد أسطر.
(٢) «سنن البيهقى»: (٤/ ٣١٨).
(٣) في «التحقيق»: (عبد الله).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٠١).