للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعله، لأنَّهم لم يكونوا أحرموا بعمرةٍ، ومنعَه من فسخ الحجِّ إلى عمرةٍ ثانيةٍ: عمرتُه الأولى وسوقه الهدي.

فعلى هذا يجمع بين الأحاديث ولا يردُّ منها شيءٌ.

فإن قالوا: كيف يصحُّ هذا التَّأويل وإنَّما عَلَّلَ بسوق الهدي، لا بفعل عمرةٍ متقدَّمةٍ.

قلنا: ذكر إحدى العلَّتين دون الأخرى، وذلك جائزٌ.

وقولهم: إنَّما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهليَّة.

قلنا: لو كان كذلك لم يفرِّق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق، ثُمَّ إنَّه قد اعتمر في أشهر الحجِّ:

٢١٠٦ - ففي "الصَّحيحين" من حديث أنس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربع عمر كلَّها في ذي القعدة إلا التي مع (١) حجَّته (٢).

ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه وللمشركين أنَّ العمرة تجوز في أشهر الحجِّ، فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحجِّ المحترم لذلك، وإنَّما فعل ذلك لأنَّه الأفضل.

وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فإنَّه لم يرد أنَّ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسخ لأجل ما كان المشركون يعتمدونه، وإنَّما ذكر حال الجاهليَّة.

وأمَّا حديث بلال: فقال أحمد: لا يثبت، ولا يرويه غير الدَّراورديُّ،


(١) في (ب): (في).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٤٤٧)؛ (فتح- ٣/ ٦٠٠ - رقم: ١٧٨٠).
"صحيح مسلم": (٤/ ٦٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٩١٦ - رقم: ١٢٥٣).