للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يصحُّ حديثٌ في أنَّ الفسخ كان لهم خاصةً (١).

وقال: وحديث أبي ذرٍّ يرويه رجلٌ (٢) من أهل الكوفة لم يلق أبا ذرٍّ (٣).

ثُمَّ (٤) إنَّه ظنٌّ من أبي ذرٍّ، يدلُّ عليه حديث ابن عبَّاس أنَّ العمرة قد دخلت في الحجِّ، وفي حديث جابر أنَّ سراقة قال: ألعامنا أم للأبد؟ فقال: " بل للأبد ". يريد أنَّ حكم الفسخ باقٍ على الأبد.

ز: حديث الحارث بن بلال عن أبيه: رواه أبو داود (٥) والنَّسائيُّ (٦) وابن ماجة (٧) من حديث الدَّراورديِّ عن ربيعة.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الحارث عن أبيه، وتفرَّد به عبد العزيز الدَّراورديُّ عنه (٨).

والحارث هذا: ليس بالمشهور، ولا نعلم روى عنه غير ربيعة.

قال الإمام أحمد بن حنبل: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به، ولا يُعرف هذا الرَّجل - يعني الحارث بن بلال-.

وقال: أرأيت لو عُرف الحارث بن بلال إلا أنَّ أحد عشر رجلاً من


(١) انظر: "المسائل" لعبد الله بن أحمد: (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤ - رقم: ٩٣٤)؛ " شرح العمدة " لابن تيية: (١/ ٥١٧ - كتاب الحج).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: هو مُرَقُع الأسَيْدِيُّ، وثَّقه ابن حِبَّان) ا. هـ
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة: (٥/ ٢٥٤)؛ " شرح العمدة ": (١/ ٤٩٤).
(٤) لا ندري هل هذا من تتمة كلام الإمام أحمد أم هو من كلام ابن الجوزي؟
(٥) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٤٨ - رقم: ١٨٠٤).
(٦) "سنن النسائي": (٥/ ١٧٩ - رقم: ٢٨٠٨).
(٧) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٩٩٤ - رقم: ٢٩٨٤).
(٨) " أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (٢/ ٢٨٣ - رفم: ١٣٧٦).