للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟

وقال في رواية أبي داود: ليس يصحُّ حديث في الفسخ كان لهم خاصةً، وهذا أبو موسى الأشعريُّ يفتي به في خلافة أبي بكرٍ وشطر من خلافة عمر (١).

وأمَّا حديث أبي ذرٍّ: فهو مخرَّجٌ في " الصحيح ":

٢١٠٧ - قال مسلمٌ: حدَّثنا سعيد بن منصور وأبو بكرٍ بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه عن أبي ذرٍّ قال: كانت المتعة في الحجِّ لأصحاب محمَّد خاصةً (٢).

هذا الحديث موقوفٌ على أبي ذرٍّ، وقد خالفه أبو موسى وابن عبَّاس وغيرهما.

وقد قيل: إنَّ وجوب الفسخ كان خاصًا بأصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأمَّا غيرهم فلا يجب عليه الفسخ، بل يجوز له، والله أعلم.

وأمَّا جمع المؤلِّف بين الأحاديث (بأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اعتمر وتحلَّل من العمرة، ثُمَّ أحرم بالحجِّ وساق الهديَّ) فجمعٌ ضعيفٌ جدًّا.

وكذلك قول من قال: (أحرم بالحجِّ ثُمَّ أدخل عليه العمرة) ضعيفٌ أيضًا.

وكذلك قول من قال: (إنَّه أفرد الحجَّ، ثُمَّ لمَّا فرغ منه اعتمر) ضعيفٌ أيضًا، لأنَّ أحدًا لم يعتمر معه بعد الحجِّ إلا عائشة.


(١) الروايات السابقة عن أحمد أوردها المجد في "المنتقى": (٤/ ٣٣٠ - مع النيل).
(٢) "صحيح مسلم": (٤/ ٤٦)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٩٧ - رقم: ١٢٢٤).