للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسَّادس: أنَّا نقول: قد روي أنَّه أفرد أو قرن، وأنَّ الأحاديث تعارضت، فقد بقي لنا ما لا خلاف فيه: أنَّه أمر أصحابه بالفسخ للتَّمتُّع، وتأسَّف إذ لم يمكنه ذلك لسوق الهدي، فقال: " لو أنِّي استقبلت من أمري ما

استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ". ولولا أنَّ التَّمتُّع هو الأفضل لم يأمر به، ولم يتأسَّف عليه.

والسَّابع: أنَّه قد نقل أبو طالب عن أحمد أنَّه قال: كان هذا في المدينة - يعني ما نقل أنَّه أفرد-، فلمَّا وصل إلى مكَّة فسخ على أصحابه، وتأسَّف على التَّمتُّع، فدلَّ على أنَّه الأفضل، لأنَّه آخر الأمرين من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهذا المعتمد عليه في جواب حديث جابر.

وأمَّا حديث ابن عمر: ففي إسناده عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (١).

وفيه عبد الله (٢) بن عمر العُمريُّ، قال يحيى: ضعيف (٣). وقال ابن حِبَّان: يستحق التَّرك (٤).

ز: حديث ابن عمر من رواية عبَّاد بن عبَّاد: رواه مسلمٌ في "صحيحه"فقال:

٢١٢٣ - حدَّثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلاليُّ قالا: ثنا عبَّاد ابن عبَّاد المهلبيُّ ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى:


(١) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ١٤٥ - رقم: ٣٤٤) وانظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٢) في "التحقيق": (عبيد الله) خطأ.
(٣) انظر ما تقدم (١/ ٢٦٤).
(٤) "المجروحين": (٢/ ٧).