للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسَّادس: أنَّا نقول: قد روي أنَّه أفرد أو قرن، وأنَّ الأحاديث تعارضت، فقد بقي لنا ما لا خلاف فيه: أنَّه أمر أصحابه بالفسخ للتَّمتُّع، وتأسَّف إذ لم يمكنه ذلك لسوق الهدي، فقال: " لو أنِّي استقبلت من أمري ما

استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ". ولولا أنَّ التَّمتُّع هو الأفضل لم يأمر به، ولم يتأسَّف عليه.

والسَّابع: أنَّه قد نقل أبو طالب عن أحمد أنَّه قال: كان هذا في المدينة - يعني ما نقل أنَّه أفرد-، فلمَّا وصل إلى مكَّة فسخ على أصحابه، وتأسَّف على التَّمتُّع، فدلَّ على أنَّه الأفضل، لأنَّه آخر الأمرين من رسول الله .

وهذا المعتمد عليه في جواب حديث جابر.

وأمَّا حديث ابن عمر: ففي إسناده عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (١).

وفيه عبد الله (٢) بن عمر العُمريُّ، قال يحيى: ضعيف (٣). وقال ابن حِبَّان: يستحق التَّرك (٤).

ز: حديث ابن عمر من رواية عبَّاد بن عبَّاد: رواه مسلمٌ في «صحيحه» فقال:

٢١٢٣ - حدَّثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلاليُّ قالا: ثنا عبَّاد ابن عبَّاد المهلبيُّ ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى:


(١) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٤٥ - رقم: ٣٤٤) وانظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٢) في «التحقيق»: (عبيد الله) خطأ.
(٣) انظر ما تقدم (١/ ٢٦٤).
(٤) «المجروحين»: (٢/ ٧).