للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الثقات، لا يحل الاحتجاج به (١).

قال ابن حِبَّان: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، ما قاله رسول الله ، وإنَّما هو اختراعٌ أحدثه أهل الكوفة في الإسلام (٢).

ز: قال سفيان بن عبد الملك: قال عبد الله- هو ابن المبارك-: قد رأيت رَوْح بن غطيف- صاحب «الدَّمَ قدر الدِّرهم … » عن النَّبي فجلست إليه مجلساً، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه لكثرة ما في حديثه- يعني: المناكير- (٣).

وقال ابن عَدِيٍّ: أنا محمَّد بن مُنيرْ ثنا أحمد بن العبَّاس قال: قلت ليحيى ابن معين: تحفظ عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيَّ قال: «تعاد الصَلاة في مقدار الدرهم من الدمَ»؟ قال: لا والله. ثمَّ قال: مَنْ؟

قلت: ثنا مُحْرِز بن عون. قال: ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن القاسم بن مالك المزني. قال ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن روح بن غطيف. قال: ها. قلت: يا أبا زكريا، ما أرى أُتينا إلا من روح بن غطيف. قال: أجل.

قال ابن عَدِي: هذا لا يرويه عن الزهريِّ - فيما أعلمه - إلا رَوْح بن غطيف، وهو منكرٌ بهذا الإسناد (٤).

قال البيهقيُ: وفيما بلغني عن محمَّد بن يحيى الذُّهلِي أنَّه قال: أخاف أن


(١) «المجروحون»: (١/ ٢٩٨) وفيه: (لا تحلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه) بدلاً من قوله (لا يحل الاحتجاج به).
(٢) «المجروحون»: (١/ ٢٩٩) باختصار.
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي: (٢/ ٤٠٤)، وانظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (٢/ ٥٦ - رقم: ٤٩١).
(٤) «الكامل»: (٣/ ١٣٨ - رقم: ٦٦٠).