للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحيى مرَةً (١)، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٢).

١٦٩ - وعن أبي هريرة قال: اتبعت النَّبيَ وخرج لحاجته- فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: «أبغني أحجاراً استنفض بها- أو نحوه-، ولا تأتني بعظم ولا روثٍ» فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهنَّ.

رواه البخاريَّ (٣).

١٧٠ - وعن رُويفع بن ثابت قال: قال رسول الله : " يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النَّاس أنَّه من عقد لحيته (٤)، أو


(١) «الكامل» لابن عدي: (٧/ ١٥١ - رقم: ٢٠٦١) من رواية مضر [في المطبوع: «نصر» خطأ] بن محمَّد الأسدي عنه. وقال الذهبي في «الميزان»: (٤/ ٤٥٠ - رقم: ٩٨١٠):
(وشذَ مضر بن محمد الأسدي فروى عن يحيى بن معين: ثقة) ا. هـ
(٢) «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ٢٠٦ - رقم: ٨٦١).
(٣) «صحيح البخاري»: (١/ ٥٠ - ٥١؛ ٥/ ٣١٥)؛ (فتح- ١/ ٣٥٥ - رقم: ١٥٥؛ ٧/ ١٧١ - رقم: ٣٨٦٠).
(٤) (فائدة): قال ابن دقيق في «الإمام»: (٢/ ٥٦١): (قوله: «من عقد لحيته»: قال صاحب «الدلائل في غريب الحديث» بعد ما روى الحديث عن موسى بن هارون: هكذا في الحديث (من عقد لحيته) وصوابه- والله أعلم-: (من عقد لحاء) من قولك: لحيت الشجر ولحوته: إذا قشرته.
وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء شجر الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قول الله ﷿: (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد) [المائدة: ٢]-، فلما أظهر الله الإسلام، نهى عن ذلك من فعلهم.
وروى أسباط عن السدي- في قول الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) [المائدة: ٢]-: أما شعائر الله تعالى: فحرم الله؛ وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر- شجر مكة-، فيقيم الرجل بمكة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلَد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله.