(وشذَ مضر بن محمد الأسدي فروى عن يحيى بن معين: ثقة) ا. هـ (٢) "الجرح والتعديل" لابنه: (٩/ ٢٠٦ - رقم: ٨٦١). (٣) "صحيح البخاري": (١/ ٥٠ - ٥١؛ ٥/ ٣١٥)؛ (فتح- ١/ ٣٥٥ - رقم: ١٥٥؛ ٧/ ١٧١ - رقم: ٣٨٦٠). (٤) (فائدة): قال ابن دقيق في "الإمام ": (٢/ ٥٦١): (قوله: "من عقد لحيته": قال صاحب "الدلائل في غريب الحديث " بعد ما روى الحديث عن موسى بن هارون: هكذا في الحديث (من عقد لحيته) وصوابه- والله أعلم-: (من عقد لحاء) من قولك: لحيت الشجر ولحوته: إذا قشرته. وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء شجر الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قول الله عز وجل: (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد) [المائدة: ٢]-، فلما أظهر الله الإسلام، نهى عن ذلك من فعلهم. وروى أسباط عن السدي- في قول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) [المائدة: ٢]-: أما شعائر الله تعالى: فحرم الله؛ وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر- شجر مكة-، فيقيم الرجل بمكة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلَد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله. =