للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحيى مرَةً (١)، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٢).

١٦٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النَّبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخرج لحاجته- فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: "أبغني أحجاراً استنفض بها- أو نحوه-، ولا تأتني بعظم ولا روثٍ " فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهنَّ.

رواه البخاريَّ (٣).

١٧٠ - وعن رُويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النَّاس أنَّه من عقد لحيته (٤)، أو


(١) "الكامل" لابن عدي: (٧/ ١٥١ - رقم: ٢٠٦١) من رواية مضر [في المطبوع: "نصر" خطأ] بن محمَّد الأسدي عنه. وقال الذهبي في "الميزان": (٤/ ٤٥٠ - رقم: ٩٨١٠):
(وشذَ مضر بن محمد الأسدي فروى عن يحيى بن معين: ثقة) ا. هـ
(٢) "الجرح والتعديل" لابنه: (٩/ ٢٠٦ - رقم: ٨٦١).
(٣) "صحيح البخاري": (١/ ٥٠ - ٥١؛ ٥/ ٣١٥)؛ (فتح- ١/ ٣٥٥ - رقم: ١٥٥؛ ٧/ ١٧١ - رقم: ٣٨٦٠).
(٤) (فائدة): قال ابن دقيق في "الإمام ": (٢/ ٥٦١): (قوله: "من عقد لحيته": قال صاحب "الدلائل في غريب الحديث " بعد ما روى الحديث عن موسى بن هارون: هكذا في الحديث (من عقد لحيته) وصوابه- والله أعلم-: (من عقد لحاء) من قولك: لحيت الشجر ولحوته: إذا قشرته.
وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء شجر الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قول الله عز وجل: (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد) [المائدة: ٢]-، فلما أظهر الله الإسلام، نهى عن ذلك من فعلهم.
وروى أسباط عن السدي- في قول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) [المائدة: ٢]-: أما شعائر الله تعالى: فحرم الله؛ وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر- شجر مكة-، فيقيم الرجل بمكة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلَد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله. =