للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالمضمضة والاستنشاق (١).

قال الخصم: قد قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يسنده عن حمَّاد غير هُدْبة وداود بن المُحَبَّر، وغيرهما يرويه عن عمَّار عن النَبيِّ لا يذكر أبا هريرة.

والجواب: أنَّ هُدْبة ثقة، أُخرج عنه في «الصَحيحين» (٢)، فإذا رفعه كان رفعه زيادة على قول من وقفه، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ ما حفظ الرافع.

ز: إذا روى بعض الثِّقات حديثاً فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك:

فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون: أنَّ الحكم في هذا للمُرْسِل.

وعن بعضهم: أنَّ الحكم للأكثر.

وعن بعضهم: أن الحكم للأحفظ.

وصحَّح الخطيب أنَ الحكم لمن أسنده إذا كان عدلاً ضابطاً، وسواءً كان المخالف له واحداً أو جماعة (٣).

والصَّحيح أن ذلك يختلف: فتارةً يكون الحكم للمُرسِل، وتارة يكون للمُسْنِد، وتارة للأحفظ.


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ١١٦).
(٢) «التعديل والتجريح» للباجي: (٣/ ١١٨٦ - رقم: ١٤٢١)؛ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (٢/ ٣٢٨ - رقم: ١٨٠٥).
(٣) «الكفاية في علم الرواية»: (ص: ٤١١).