للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواية من أرسل هذا الحديث أشبه بالصَواب، وقد صحَّح الدَارَقُطْنِيُ وغيره إرساله (١)، والله أعلم O.

١٩٦ - الحديث الرَابع: قال أحمد: ثنا عبد الرَزاق ثنا معمر عن همَّام عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثمَّ لينتثر» (٢).

أخرجه مسلم (٣)، وقد روى نحوه: عثمان بن عفَّان وابن عبَّاس وسلمة بن قيس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حُجْر.

فإن قالوا: نحمله على الاستحباب بدليل ما روى أبو هريرة عن النَّبيَّ أنَه قال: «من توضَأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».

قلنا: ظاهر الأمر للوجوب، وليس احتجاجنا بقوله: «فلينتثر»، إنَما احتجاجنا بقوله: «فليستنشق من الماء ثم لينتثر».

يقال: استنثر: إذا حرَّك النَثْرة- وهو طرف الأنف- لإخراج الفضلة.

وذلك لا يجب.

ز: ١٩٧ - أخرج البخاريَّ ومسلمٌ في «صحيحيهما» عن أبي هريرة أنَ رسول الله قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثمَّ لينتثر» (٤).

١٩٨ - وعنه أنَّ النَبيَّ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر


(١) «العلل»: (٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦ - رقم: ١٦٠٥).
(٢) «المسند»: (٢/ ٣١٦).
(٣) «صحيح مسلم»: (١/ ١٤٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢١٢ - رقم: ٢٣٧).
(٤) «صحيح البخاري»: (١/ ٥٢)؛ (فتح- ١/ ٢٦٣ - رقم: ١٦٢).
«صحيح مسلم»: (١/ ١٤٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢١٢ - رقم: ٢٣٧).