للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الشَّافعيُ: وإنَما منعني من إيجاب الغُسْل من غَسْل الميت أنَّ في إسناده رجلَا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلي يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مسِّ الميت مفضياً إليه، فإنَّهما في حديثٍ واحدٍ (١).

وقال البيهقيُّ: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قويَّة، لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصَّحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوعٍ (٢).

وقال بعضهم: معناه: ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصَّلاة عليه. وهو تأويلٌ بعيدٌ.

٣٥٧ - وقد أخرج أبو داود الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عبَّاس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» (٣).

وأخرجه من حديث ابن عيينة عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة (٤) عن أبي هريرة يرفعه، قال: «مِنْ حَمْل الجنازة: الوضوء، ومِنْ غَسْل الميت: الغسل» (٥).


(١) «الأم»: (١/ ٣٨).
(٢) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٠١).
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ٣٨ - رقم: ٣١٥٣).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال البيهقي: عمرو بن أبي عمير [كذا] إنما يعرف بهذا الحديث ليس بالمشهور) ا. هـ وانظر: «سنن البيهقي»: (١/ ٣٠٢) وفيه: (عمرو بن عمير).
(٤) في هامش الأصل: (حـ: إسحاق ثقة روى له مسلم) ا. هـ
(٥) لم يسق أبو دواد لفظه- حسب ما في مطبوعة «السنن» - وإنما قال بعد أن ساق الإسناد: (بمعناه) محيلاً على الحديث قبله.