وفي هامش الأصل: (وقال حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلنا المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. قال: كان عمر ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ، حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطست يتوضأ فيها) ا. هـ انظر: «المحلى» لابن حزم: (١/ ٢٣١ - ٢٣٢). (٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ٣٧ - رقم: ٣١٥٢). (٣) «المسند»: (٦/ ١٥٢). (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ١١٣). (٥) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ١٢٦ - رقم: ٢٥٦). (٦) «المستدرك»: (١/ ١٦٣). (٧) كلام البيهقي هذا ملفق من كلامه في «الخلافيات»: (٣/ ٢٧١ - رقم: ١٠٠٣) وكلامه في «السنن الكبرى»: (١/ ٣٠٠).