للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لهم: لو اغتسلتم (١).

أخرجاه في «الصَحيحين» (٢)

ويؤكد هذا: أنَّ الصَّحابة لم ينكروا على من ترك الغسل:

٤١٠ - فروى البخاريُّ: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أنا جويرية عن مالكٍ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجلٌ من المهاجرين [الأوَّلين] (٣)، فناده عمر: أيَّهُ ساعةٍ هذه؟! قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتَّى سمعتُ التأذين، فلم أزد على أن توضَّأتُ، فقال: والوضوء أيضاً؟! وقد علمتَ أن رسول الله كان يأمر بالغسل (٤).

وأخرجه مسلم (٥).

والرجل: عثمان، ولم ينكر عليه ترك الغسل بمحضرٍ من الصَّحابة، فهذا كلُه يدلُّ على أنَّه إنَّما أمر بالغسل أمر استحبابٍ.

وقد ذهب قومٌ بلى وجوبه للفظ حديث أبي سعيد، وادعوا أنَّه نُسخ:

٤١١ - بما روى أحمد: ثنا عبد الصَّمد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله : «من توضَّأَ فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فذاك أفضل» (٦).


(١) «المسند» (٦/ ٦٢ - ٦٣).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٢٨)؛ (فتح- ٢/ ٣٨٦ - رقم: ٩٠٣).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٥٨١ - رقم: ٨٤٧).
(٣) في الأصل: (الأوابين)، والمثبت من (ب) و «التحقيق» و «صحيح البخاري».
(٤) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣)؛ (فتح- ٢/ ٣٥٦ - رقم: ٨٧٨).
(٥) «صحيح مسلم»: (٣/ ٢ - ٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٥٨٠ - رقم: ٨٤٥).
(٦) «المسند»: (٥/ ٨).