للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يؤذِّن حتى يرى الفجر (١).

قال: وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة، إذ جائزٌ أن يكون النَّبيُّ قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين [ابن] (٢) أمِّ مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالاً أن يؤذِّن أولاً بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أمِّ مكتوم فأذَّن بعده بالنَّهار، فإذا جاءت نوبة ابن أمِّ مكتوم بدأ ابن أمِّ مكتوم فأذَّن بليلٍ، فإذا نزل صعد بلال فأذَّن بعده بالنَّهار، فكانت مقالة النَّبيِّ : «إن بلالاً يؤذِّن بليل … » في الوقت الذي كانت النوبة لبلالٍ في الأذان بالليل، وكانت مقالته : «إن ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ … » في الوقت الذي كانت النَّوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أمِّ مكتوم، فكان النَّبيُّ يعلم النَّاس في كلا الوقتين أنَّ أذان الأوَّل منهما هو أذانٌ بليلٍ لا بنهارٍ، وأنَّه لا يمنع من أراد الصَّوم طعمًا ولا شرابًا، وأنَّ أذان الثَّاني إنَّما يمنع الطُّعم والشرب إذ هو بنهارٍ لا بليلٍ (٣).

وقد حكى المؤلِّف بعض ذلك عن ابن خزيمة، وفيه نظرٌ من وجوهٍ كثيرةٍ.

٥٦٣ - وعن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله قال: «إنَّ ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال».

رواه البيهقيُّ من رواية الواقديِّ (٤)، وليس بحجَّةٍ O.

* * * * *


(١) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ٢١١ - رقم: ٤٠٦).
(٢) زيادة من (ب) و «صحيح ابن خزيمة».
(٣) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ٢١٢ - ٢١٣ - رقم: ٤٠٨).
(٤) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣).