للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه محمد بن يزيد الواسطيُّ واختلف عنه:

فرواه إسماعيل بن هود عنه عن ابن إسحاق عن الزُّهريِّ.

ورواه إسحاق بن بهلول عن عمَّار بن سلام عن محمد بن يزيد عن سفيان ابن حسين.

وكلاهما وهمٌ.

ورواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد على الصواب: (عن إسماعيل ابن مسلم عن الزُّهريِّ) فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل ضعيفٌ. انتهى كلام الدَّارَقُطْنِيِّ (١).

٩٦٨ - وفي «مسند الإمام أحمد»: ثنا إسماعيل ثنا محمد بن إسحاق حدَّثني مكحول أنَّ رسول الله قال: «إذا صلَّى أحدكم فشكَّ … » فذكره، قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟

فقلت: لا. فقال: لكنَّه حدَّثني أنَّ كريبًا مولى ابن عباس حدَّثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب … فذكر الحديث (٢).

وحسين بن عبد الله: تكلَّم فيه غير واحدٍ O.

٩٦٩ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريِّ أن رسول الله قال: " إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ فليبن على اليقين، حتى إذ استيقن أن قد أتمَّ فليسجد قبل أن يسلِّم، فإنَّه إن كانت صلاته وترًا شفعها، وإن كانت شفعًا


(١) «العلل»: (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠ - رقم: ٥٤٧).
(٢) «المسند»: (١/ ١٩٣).