للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهر الكتاب (١). والثاني: أنه لا يبني. وسبب الخلاف هل التمادي لحرمة الصلاة أو لحرمة الجماعة؟ فإن قلنا إن ذلك لحرمة الصلاة بني هذا، وإن قلنا إن ذلك لحرمة الجماعة لم يبن هذا. وإذا أجزنا البناء فإنه يخرج ممسكاً لأنفه غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فيغسل الدم في أقرب المواضع. فإن (٢) تكلم عمداً بطلت صلاته إجماعاً، وإن تكلم سهواً ففي بطلان صلاته ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بمنزلة من تكلم في صلاته [سهوا] (٣)، والثاني: أنه تبطل (٤) صلاته، والثالث: أنه إن تكلم في مسيره لم تبطل (٥) وإن تكلم في عودته بطلت (٦).

وإن مشى على نجاسة كان بمنزلة المتكلم على ما فصلناه في الصحة، لأن حكم الصلاة (٧) مستدام. والبطلان (٨) لأن الأثر ورد أنه يبني ما لم يتكلم.

والتفرقة فلأن السائر لغسل الدم ذاهب (٩) عن الصلاة، فضعفت استدامة حكمها. والعائد قد غسل الدم وتهيأ للصلاة، فقويت الاستدامة.

وإن خرج (١٠) على أن يغسل الدم في موضع قريب فذهب إلى أبعد منه بطلت صلاته، لأنه زاد زيادة مستغنى عنها.

فإذا غسل الدم فهل يرجع إلى المسجد أو إلى [الإمام] (١١) أو يصلي


(١) المدونة ١/ ٣٦.
(٢) في (ر) وإن.
(٣) في (ق) عمداً، وساقط من (ص) و (م) و (ت).
(٤) في (ق) لا تبطل.
(٥) في (ر) و (ص) بطلت.
(٦) في (ر) و (ص) لم تبطل.
وما أثبته يتوافق مع ما ورد في مواهب الجليل للحطاب ١/ ٤٨٣.
(٧) في (م) الحكم في الصلاة.
(٨) في (ص) والثالث البطلان وفي (م) علي البطلان.
(٩) في (م) و (ر) ذاهبًا، وخرم في (ق).
(١٠) في (ق) فإن صدر، وفي (ر) و (ت) وإن تقرر.
(١١) ساقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>