للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده في فروع منها: لو خولفت (١) هذه الرواية (٢) فصلى المغرب بثلاث طوائف، صلت معه كل طائفة بركعة. أو صلى في الحضر الصلاة الرباعية بأربع طوائف بكل طائفة ركعة.

فأما الطائفة الأولى في المغرب (٣) والطائفة الثانية في الرباعية فصلاتهم باطلة باتفاق أهل المذهب. وهذا لأنهم وجب عليهم أن يأتوا بالركعة الأخرى مقتدين فأتوا بها أفذاذاً من غير عذر يطرأ على إمامهم، وذلك مما يبطل الصلاة.

وأما الإمام والطائفة الثانية في المغرب وفي الصلاة الرباعية والرابعة في الصلاة الرباعية ففي صحة صلاتهم قولان: أحدهما: أنها صحيحة, لأنهم كالمسبوقين في صلاة الخوف. والثاني: أنها باطلة، لمخالفتهم سنة الصلاة.

ومنها: لو اجتمع على بعض القضاء والبناء، بأيهما يبدأ؟ وقد قدمنا ذلك مستوفياً في باب الرعاف، وذكرنا ما فيه من الخلاف. لكن اختلف في مدرك الركعة الثانية من المغرب أو من (٤) الصلاة الرباعية في الحضر هل يقوم للقضاء أو البناء (٥) إذا تمت الطائفة الأولى؟ أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من سائر صلاته، إذ لا يمكن القضاء إلا بعد سلام الإمام؟ في ذلك قولان.

ومنها: لو صلى بالطائفة الأولى فأحدث (٦) حتى افتقر إلى الاستخلاف، فإن كان قد كمل صلاة الطائفة الأولى فإنه لا يستخلف لأن حكم إمامته على (٧) المقتدين به قد انقضى، وإنما [يجدد] (٨) الإمام بالطائفة الثانية فلا


(١) في (ر) اختلفت.
(٢) في (ر) و (ق) الرتبة.
(٣) في (ت) في المغرب والرباعية والطائفة الثالثة.
(٤) في (ر) في المغرب عن الصلاة أو من.
(٥) في (ر) و (ت) والبناء.
(٦) في (ر) بالطائفة واحدة حتى.
(٧) في (ر) إمامة المقتدين.
(٨) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>